10
1- تعطى أدوات القياس وأجهزته التي تجتاز بنجاح الرقابة الواردة في المادة 6 من هذا القانون علامات خاصة بهذه الرقابة أو تزود بشهادات مناسبة تضفي عليها صفة جهاز أو أداة قياس قانوني. 2- تعطى علامة الرفض للأجهزة التي لا تجتاز الرقابة بنجاح إلى أن يتم تعديلها أو إصلاحها. 3-لا يجوز في جميع الأحوال استعمال الأدوات والأجهزة المرفوضة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة وتعد حيازة تلك الأدوات والأجهزة المرفوضة في أماكن العمل بحكم الأجهزة المستعملة. 4- تحدد اللجنة الدائمة للقياس أشكال وأوصاف علامات الرقابة القانونية على أدوات القياس وأجهزته. 5- لا يجوز وضع علامة الرقابة القانونية على أدوات القياس وأجهزته إلا من قبل المخولين قانوناً بهذا العمل.

