التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
24
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

تحدد إجراءات حماية الصناعة الناشئة وفق أحد الخيارات التالية: 1- فرض رسوم جمركية أو زيادة الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات للمنتج المشابه للمنتج المطلوب حمايته وبما لا يتعارض مع التزامات القطر الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والجماعية والمتعددة الأطراف "خاصة ما يتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سورية وتركيا" وذلك وفق أحكام القانون وتحدد نسبة الزيادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية. 2- تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج لهذه الصناعة وذلك وفق أحكام القانون. 3- أي إجراءات أخرى تسمح بها الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع القطر تعزز قدرة المنتج الوطني ليكون منافسا للمستوردات المشابهة.