التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
24
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد شروط الحصول على الحماية للصناعات الناشئة وفق ما يلي: 1- مرور سنة ميلادية على بدء الإنتاج. 2- أن تكون السلعة ذات جودة عالية وفق المواصفات القياسية السورية أو وفق المواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية. 3- أن تكون الطاقة الإنتاجية المتاحة محليا كافية بحيث لا تؤدي عند اتخاذ أي إجراءات وفق أحكام هذا القانون إلى اضطرابات في السوق المحلية. 4- أن تكون كفاءة الاستثمار في المنشآت الصناعية عالية.