التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
24
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

24

يتم تحديد صرف الرسوم المشار إليها في المادة (23) بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويتم تحويل رصيد حساب الرسوم المدفوعة من قبل المنشآت المرفوضة طلباتها أو التي صدر قرار بحمايتها إلى الخزينة العامة للدولة في نهاية كل عام.