التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
24
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

23

يسدد طالب الحماية رسما لدى تقديم طلبه وتحدد الرسوم بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.