التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
24
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

13

تقوم رئاسة مجلس الوزراء بدراسة توصيات اللجنة ولها حق رفضها أو قبولها وذلك خلال مدة لا تزيد على 90 يوما وفق مايلي: 1- الرفض عندما تكون مبررات اتخاذ إجراءات الحماية غير مقنعة أو كافية ويتم تبليغ مقدم الطلب بقرار الرفض عن طريق الوزارة. 2- قبولها أو تعديلها. حيث تقرر إجراءات الحماية المناسبة وفق أحكام هذا القانون بناء على الإجراءات الحمائية المطلوبة ومدة فرضها والتي يجب أن تتضمنها التوصيات المرفوعة.