12
ترفع اللجنة توصياتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بناء على نتائج الدراسة بمقترح للإجراءات المناسبة لحماية الصناعة الناشئة من الإجراءات التي حددها القانون والمنصوص عليها في المادة (4)
التشريعات السورية
12
ترفع اللجنة توصياتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بناء على نتائج الدراسة بمقترح للإجراءات المناسبة لحماية الصناعة الناشئة من الإجراءات التي حددها القانون والمنصوص عليها في المادة (4)