التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

8

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بشكل دوري كل شهرين وحين الضرورة ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي أعضاء المجلس وتؤخذ قراراته بأغلبية الأصوات المطلقة ويرجح صوت رئيس المجلس في حال تساوي الأصوات.