التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

7

يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية: ‌أ- وضع السياسة التعليمية في المركز وسياسة التعاون العلمي مع الجهات المماثلة. ‌ب- الموافقة على مشروع النظام الداخلي للمركز أو تعديله. ‌ج- المصادقة على مشروع المناهج والخطط الدراسية الخاصة بالمركز. ‌د- المصادقة على أنظمة الامتحانات الانتقالية والنهائية الخاصة بالمركز. ‌ه- اقتراح التعاقد مع الخبرات المناسبة من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها. ‌و- اقتراح قبول الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‌ز- إقرار إنشاء البنى التنظيمية للمركز أقسام، شعب، مكاتب، أو تعديلها. ‌ح- إقرار قواعد السكن الداخلي للطلبة والخدمات المرتبطة به. ‌ط- إقرار إيفاد الطلبة للمشاركة العلمية والثقافية خارج القطر خلال فترة الدراسة في المركز وتحديد تعويضاتهم وفق النظام المالي للمركز. ‌ي- إقرار أسس وقواعد نقل الطلبة من المركز أو فصلهم. ‌ك- تحديد عدد الطلبة المقبولين في المركز في مطلع كل عام دراسي. ‌ل- تحديد المكافآت والتعويضات والحوافز المادية والنقدية والعينية وغيرها وفق أسس يضعها المجلس للعاملين والطلبة في المركز وفق أحكام النظام المالي للمركز. ‌م- مناقشة التقرير السنوي للمركز واعتماده. ‌ن- التفويض ببعض صلاحياته وفق القواعد التي يحددها النظام الداخلي. ‌س- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تؤدي إلى تحقيق الغاية التي أنشأ المركز لأجلها. ‌ع- دراسة مشروع الموازنة السنوية في المركز ورفعه للجهات المختصة. ‌ف- معالجة جميع الأمور الإدارية والمالية للمركز بما ينسجم مع أحكام النظام الداخلي.