8
أ- تقدم طلبات الحصول على ترخيص الشركات إلى الهيئة وفق النماذج والشروط التي تحددها لهذه الغاية. ب- تقوم الهيئة بدراسة الطلب في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة مع الأخذ بعين الاعتبار سمعة الجهة صاحبة الطلب ومؤهلاتها وكفاءتها وخبراتها السابقة في مجال التمويل العقاري وعلى ضوء متطلبات السوق السورية واحتياجاتها وترفع الدراسة مع الاقتراح الخاص بشأنها إلى المجلس للبت بها ورفعها إلى مجلس الوزراء على أن يصدر الترخيص للشركة من قبل رئيس مجلس الوزراء. ج- يصدق النظام الأساسي للشركة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 المتعلق بالشركات.

