التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

أ- يجوز للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية المساهمة في تأسيس الشركات في ضوء الأسس والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف. ب- تخضع المصارف العاملة لرقابة الهيئة فيما يتعلق بتقديم التمويل العقاري دون الإخلال بقرارات مجلس النقد والتسليف التي يتخذها بهذا الشأن.