التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

51

أ- يحدث اتحاد مهني للجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري الخاضعة لأحكام هذا القانون يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعتبر جميع الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية أعضاء في هذا الاتحاد حكماً. ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري لدى أية جهة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري. ج- يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه. د- يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد والتصديق على نظامه ويسجل الاتحاد في سجلات الهيئة بعد أداء بدل تسجيل مقداره /000ر1000/ ل.س فقط مليون ليرة سورية. هـ- يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.