التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

50

تلتزم الجهات التي تقدم التمويل العقاري بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بالتسجيل لدى الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه دون الإخلال بخضوع المصارف للقوانين الخاصة بها.