50
تلتزم الجهات التي تقدم التمويل العقاري بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بالتسجيل لدى الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه دون الإخلال بخضوع المصارف للقوانين الخاصة بها.
التشريعات السورية
50
تلتزم الجهات التي تقدم التمويل العقاري بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بالتسجيل لدى الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه دون الإخلال بخضوع المصارف للقوانين الخاصة بها.