التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

28

إذا اشترط في عقد الرهن التأميني تمليك المبنى المرهون إلى المرتهن الذي لم يسدد دينه في الأجل المعين أو إذا اشترط بيعه دون مراعاة الإجراءات القانونية عند عدم التنفيذ فالرهن صحيح والشرط باطل في الحالتين كما يبطل الشرط ولو تم باتفاق لاحق.