27
يشمل الضمان ملحقات العقار بما فيها من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وحقوق ارتفاق وكل ما يستحدث عليه من منشآت وحقوق ارتفاق لاحقة على إبرام عقد الضمان.
التشريعات السورية
27
يشمل الضمان ملحقات العقار بما فيها من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وحقوق ارتفاق وكل ما يستحدث عليه من منشآت وحقوق ارتفاق لاحقة على إبرام عقد الضمان.