التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

27

يشمل الضمان ملحقات العقار بما فيها من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وحقوق ارتفاق وكل ما يستحدث عليه من منشآت وحقوق ارتفاق لاحقة على إبرام عقد الضمان.