التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

25

أ- لا يجوز لغير وسطاء التمويل العقاري المقيدة أسماؤهم في جدول تعده الهيئة لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بين الممول والمستفيد أو المستثمر في اتفاق التمويل. ب- تحدد الهيئة قواعد وشروط القيد في جدول وسطاء التمويل العقاري. ج- يصدر نظام وسطاء التمويل العقاري بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.