التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

24

يجوز للمستثمر أو المستفيد أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله وفي هذه الحالة يتم خفض قيمة الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقاً لاتفاق التمويل.