التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
21
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 1 ) من القانون رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي: يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق الأهداف المذكورة أدناه في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء: ‌أ- السعي إلى تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار المحلية. ‌ب- الحفاظ على استقرار النظام النقدي والمصرفي وضمان تنافسيته وبما يخدم المحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية ونمو الأسواق المالية واستقرارها ‌ج- دعم سياسة الحكومة في تحقيق النمو المستدام والتشغيل في إطار أهداف المصرف المركزي ومهامه.