1
1) تحدد جهة ارتباط مصرف سورية المركزي برئيس مجلس الوزراء. 2) تلغى عبارة "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" أينما وردت في القانون رقم 23 لعام 2002 ويستعاض عنها بعبارة "رئيس مجلس الوزراء"
التشريعات السورية
1
1) تحدد جهة ارتباط مصرف سورية المركزي برئيس مجلس الوزراء. 2) تلغى عبارة "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" أينما وردت في القانون رقم 23 لعام 2002 ويستعاض عنها بعبارة "رئيس مجلس الوزراء"