التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
21
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

11

تعدل المادة 53 من القانون 23 لعام 2002 بحيث تصبح: 1) يحدد رأس مال مصرف سورية المركزي المصرح به بمبلغ 200 مليار ليرة سورية وتعتبر الدولة هي المالك الوحيد لرأس ماله. 2) يتم تغطية رأس المال المصرح به تدريجيا من رصيد احتياطيات إعادة التقييم غير المتحققة والناتجة عن إعادة تقييم موجوداته المالية، وإعفائها من أية ضرائب ورسوم ناتجة عن إعادة التقييم.