التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
21
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

10

1) للمصرف المركزي، في الظروف الاستثنائية أن يقدم بوصفه الملاذ الأخير للمصارف أو المؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة تمويلا لفترات لا تتجاوز 90 يوما ويمكن تجديدها لمدة أقصاها 180 يوما وفق برنامج يحدد التدابير الواجب على المصرف أو المؤسسة المالية اتخاذها، ويشترط لتقديم هذا التمويل توفر الشروط التالية: ‌أ) أن يكون هذا التمويل ضروريا للمحافظة على استقرار النظام المالي ‌ب) أن يقدم المصرف أو المؤسسة المالية ضمانا كافيا لهذا التمويل. ‌ج) تقديم ضمان كتابي، بالنسبة للمصارف العامة صادر عن وزارة المالية لصالح مصرف سورية المركزي. 2) يحدد مجلس النقد والتسليف الحد الأقصى للتمويل كنسبة من الضمانة المقدمة المنصوص عليها في البند ( ب ) من الفقرة السابقة. 3) لمجلس النقد والتسليف أن يتخذ أيا من الإجراءات التي يراها مناسبة في حال عدم قدرة المصرف أو المؤسسة المالية على تنفيذ البرنامج المشار إليه أعلاه.