المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 34 لعام 1965 المتضمن تعديل قانون مجلس النقد والتسليف الفئة : القوانين المالية المحتوى: مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم / 39 / والتاريخ 2/5/1963 وفقاً للنص التالي : 1. يتألف مجلس النقد والتسليف من : 1 – حاكم مصرف سورية المركزي رئيساً 2 – نائب حاكم مصرف سورية المركزي نائباً للرئيس 3 – ممثل عن وزارة الاقتصاد عضواً 4 – ممثل عن وزارة المالية عضواً 5 – ممثل عن وزارة التخطيط عضواً 6 – ممثل عن وزارة الزراعة عضواً 7 – ممثل عن القطاع المصرفي عضواً 8 – ممثل عن القطاع الصناعي الاشتراكي عضواً 9 – خبيراً في الشؤون النقدية والمالية عضواً 2. يعين أعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء . 3. تحدد تعويضات الأعضاء بقرار من وزير الاقتصاد على ضوء الأحكام النافذة .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في : 16 / 2 / 1965 م .

