4
يُحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، مقره مدينة دمشق، ويجوز إحداث فروع له في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
التشريعات السورية
4
يُحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، مقره مدينة دمشق، ويجوز إحداث فروع له في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.