التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
10
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

4

يُحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، مقره مدينة دمشق، ويجوز إحداث فروع له في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.