3
أ- تشكل لجنة عليا للتحول إلى الري الحديث برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: · وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً ونائباً للرئيس · وزير الموارد المائية عضواً · وزير المالية عضواً · وزير الصناعة عضواً · وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً · رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً · رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضواً · معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً · المدير عضواً ب- يسمي الوزير أحد العاملين في الوزارة من الفئة الأولى ليقوم بمهمة المقرر. ج- تتولى اللجنة العليا المهام الآتية: 1- إقرار الخطة السنوية للمشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث وتتبع تنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه التنفيذ. 2- إقرار المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها إلزامياً إلى الري الحديث بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 3- إقرار تعديل رأس مال الصندوق ومدة التسديد. 4- إقرار شروط المنح وأسس ونسب مساهمة الصندوق في تمويل المستفيدين. د- تحدد آلية عمل اللجنة العليا بقرار من رئيس مجلس الوزراء. هـ- للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من أهل الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت.

