التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
10
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

3

‌أ- تشكل لجنة عليا للتحول إلى الري الحديث برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: ·        وزير الزراعة والإصلاح الزراعي              عضواً ونائباً للرئيس ·        وزير الموارد المائية                             عضواً ·        وزير المالية                                          عضواً ·        وزير الصناعة                                       عضواً ·        وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية          عضواً ·        رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً ·        رئيس الاتحاد العام للفلاحين                 عضواً ·        معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي  عضواً ·        المدير                                                   عضواً ‌ب- يسمي الوزير أحد العاملين في الوزارة من الفئة الأولى ليقوم بمهمة المقرر. ‌ج- تتولى اللجنة العليا المهام الآتية: 1- إقرار الخطة السنوية للمشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث وتتبع تنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه التنفيذ. 2- إقرار المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها إلزامياً إلى الري الحديث بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 3- إقرار تعديل رأس مال الصندوق ومدة التسديد. 4- إقرار شروط المنح وأسس ونسب مساهمة الصندوق في تمويل المستفيدين. ‌د- تحدد آلية عمل اللجنة العليا بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‌هـ- للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من أهل الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت.