31
تشكل بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة لجنة فرعية برئاسة المحافظ للأمانة العامة في المحافظات والبلدات والبلديات، وبرئاسة رئيس مجلس المدينة بالنسبة للمدن على أن تضم في عضويتها كلاً من: · مدير التنمية الإدارية في المحافظة أو من يقوم مقامه · مدير الشؤون القانونية في المحافظة · المدير المالي أو محاسب الإدارة · ممثل التنظيم النقابي

