31

تشكل بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة لجنة فرعية برئاسة المحافظ للأمانة العامة في المحافظات والبلدات والبلديات، وبرئاسة رئيس مجلس المدينة بالنسبة للمدن على أن تضم في عضويتها كلاً من: ·           مدير التنمية الإدارية في المحافظة أو من يقوم مقامه ·           مدير الشؤون القانونية في المحافظة ·           المدير المالي أو محاسب الإدارة ·           ممثل التنظيم النقابي