30
تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بكامل أعضائها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وتستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.
التشريعات السورية
30
تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بكامل أعضائها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وتستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.