التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

94

أ- للوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي إحداث شعب وقفية ملحقة بمديريات الأوقاف، وذلك للإشراف على أماكن العبادة ومتابعة العقارات الوقفية. ب- تتمتَّع كل شعبة من شعب الأوقاف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون لها موازنة مُستقلة تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأوقاف المركزي ومدير الأوقاف في المحافظة، وتتكون إيراداتها من الأموال التي تُخصَّص لها من إيرادات المديريَّة التي تتبع لها وأيَّ إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.