93
يتولى مدير الأوقاف الإشراف على عمل مديرية الأوقاف في المحافظة والشعب الوقفية الملحقة بها وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن الوزارة، ويُنفِّذ المهام التي يُكلِّفه بها الوزير، ويتولى خاصة: أ-الإشراف على حسن سير العمل في المديريَّة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ب-متابعة تنفيذ خطة الوزارة في المجالات الدينيَّة وقرارات الوزارة ومجالس الأوقاف المنصوص عليها في هذا القانون، وهو مسؤول عن الأوقاف وأماكن العبادة في المحافظة. ج-الإشراف على حُسن سير الشعائر والمناسبات والاحتفالات والفعاليات الدينيَّة في المحافظة، والمكلفين بالعمل الديني فيها. د-الإشراف على عمل المكلفين بالعمل الديني، وضمان استمرار وحسن قيامهم بأداء واجباتهم، ورفع تقارير دوريَّة إلى الوزارة حول أدائهم، وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنهم. هـ-مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون، يمثل مدير الأوقاف مديرية الأوقاف التي يرأسها والشعب التابعة لها أمام القضاء والغير .

