التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
31
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

93

يتولى مدير الأوقاف الإشراف على عمل مديرية الأوقاف في المحافظة والشعب الوقفية الملحقة بها وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن الوزارة، ويُنفِّذ المهام التي يُكلِّفه بها الوزير، ويتولى خاصة: أ-الإشراف على حسن سير العمل في المديريَّة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ب-متابعة تنفيذ خطة الوزارة في المجالات الدينيَّة وقرارات الوزارة ومجالس الأوقاف المنصوص عليها في هذا القانون، وهو مسؤول عن الأوقاف وأماكن العبادة في المحافظة. ج-الإشراف على حُسن سير الشعائر والمناسبات والاحتفالات والفعاليات الدينيَّة في المحافظة، والمكلفين بالعمل الديني فيها. د-الإشراف على عمل المكلفين بالعمل الديني، وضمان استمرار وحسن قيامهم بأداء واجباتهم، ورفع تقارير دوريَّة إلى الوزارة حول أدائهم، وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنهم. هـ-مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون، يمثل مدير الأوقاف مديرية الأوقاف التي يرأسها والشعب التابعة لها أمام القضاء والغير .