المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم وتصبح كما يلي... مدة الخدمة الإلزامية واحد وعشرون شهراً تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق التجنيدية إلى معسكرات السوق وتنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن الواحد والعشرين شهراً خدمة إلزامية. باستثناء المكلفين الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون فتبقى مدة الخدمة الإلزامية أربعة وعشرين شهراً.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/1/2009 .
الخاتمة
صدر في 9/10/1429 هجري الموافق لـ 9/10/2008 ميلادية

