المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تجري على المرسوم التشريعي رقم /115/ بتاريخ 5/10/1953 التعديلات التالية : أ- تعدل الغرامات المحددة بالمواد (56/57/58/59/60/68/69/70/71/72/73)و وتصبح كما يلي: 1- المادة 56: الفقرة آ-ألف وخمسمائة ليرة سورية. الفقرة ب – ثلاثة آلاف ليرة سورية. 2- المواد: (57/60/68/70/71) خمسمائة ليرة سورية. 3- المادتين: (59/72) ألف ليرة سورية. 4- المادة /73/ خمسة آلاف ليرة سورية. ب- يضاف إلى نهاية المادة 56 الفقرة / و / الآتية : الفقرة / و/ من يتجاوز عمره السن المحددة للخدمتين الإلزامية والاحتياطية ولم يؤد الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس لمدة سنتين ونصف أو بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي لمن كان مقيما خارج الجمهورية العربية السورية.
2 · المادة 2
#تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في3/5/1421هـ الموافق2/8/2000م

