التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 40 لعام 1967 المتضمن تعديل قانون خدمة العلم

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
40
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الدولة بناء على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 237 تاريخ 27/4/1967 يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يلغى المرسوم التشريعي رقم 129 تاريخ 24/6/1965

2 · المادة 2

#

تحدد مدة الخدمة الإلزامية العادية للفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية بسنتين .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 19/1/1387 و 29/4/1967

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.