المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناء على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 237 تاريخ 27/4/1967 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يلغى المرسوم التشريعي رقم 129 تاريخ 24/6/1965
2 · المادة 2
#تحدد مدة الخدمة الإلزامية العادية للفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية بسنتين .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 19/1/1387 و 29/4/1967

