التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
35
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة /97/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /2007/ وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم لتصبح على النحو الآتي: أ)- يُلزم من يتجاوز عمر السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون لدفع بدل فوات الخدمة مبلغاً وقدره ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف ويكون لهذا المبلغ صفة التعويض المدني. ب)- يسدد البدل كاملاً ولا يخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقاً . ج)- يصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحددة للتكليف. د)- 1- يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة المكلّف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف. 2- يُلزم من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ مائتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة بالفقرة /د/ البند /1/ على آلا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة. هـ)-1- يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة بالفقرة /د/ السابقة بقرار يصدر عن وزير المالية. و)- يعفى من العقاب الممتنع الذي يسدد قيمة بدل فوات الخدمة وغرامات التأخير المترتبة بذمته.