1
يعدل البند /ب/ من الفقرة الأولى من المادة /74/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /2007/ وتعديلاته ليصبح على النحو الآتي : (تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدة المؤهلة للترفيع الدوري وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح ويُلزم صاحب العمل بتأدية حصته من الاشتراكات التأمينية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية شهرياً وعلى العامل تسديد حصته عند عودته إلى العمل أو عند تصفية مستحقاته التأمينية) .

