التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 35 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون خدمة العلم

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
35
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم وتصبح على الشكل التالي: أ- مدة الخدمة الإلزامية ثمانية عشر شهراً تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق التجنيدية إلى معسكرات السوق وتنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن الثمانية عشر شهراً خدمة إلزامية. ب- أما المكلفون الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون فتعتبر مدة خدمتهم الإلزامية واحداً وعشرين شهراً.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1-6-2011.

الخاتمة

صدر في 14/4/1432هجري الموافق لـ 19/3/2011ميلادي.