التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 23 لعام 1974 المتضمن تعديل قانون خدمة العلم

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
23
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يضاف إلى نهاية المادة 51 من المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته ما يلي: تتحمل الوزارات والإدارات والمديريات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع جهات القطاع العام كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها للخدمة الاحتياطية كصف ضباط وأفراد، المستحقة لهم في هذه الجهات طيلة مدة استدعائهم للخدمة الاحتياطية. فإذا كانت نقل عن الرواتب والتعويضات المحددة لرتبهم ودرجاتهم العسكرية فيستحقون بالإضافة إلى ذلك مكافأة شهرية تعادل الفرق وتؤدي لهم من موازنة وزارة الدفاع.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 15/3/1394 هـ الموافق لـ 7/3/1974 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.