المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تلغى المادة 80 من قانون خدمة العلم ذي الرقم 115 تاريخ 5/10/1953 المعدلة بالقانون رقم 482 تاريخ 12/12/1957 .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في28/12/1391 و 13/2/1972 .

