التشريعات السورية

القانون 48 لعام 2004 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
48
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 48 لعام 2004 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/1425 هـ الموافق23/11/2004 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يعدل المقطع الأول من المادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21/4/2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية ليصبح كالآتي : يضاف على رتب ضباط القوى الجوية من رتبة ملازم إلى رتبة لواء كلمة طيار أو فني أو ملاح حسب اختصاصاتهم .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في16/10/1425 هـ الموافق29/11/2004 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.