المواد
المقدمة
القانون 48 لعام 2004 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/1425 هـ الموافق23/11/2004 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يعدل المقطع الأول من المادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21/4/2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية ليصبح كالآتي : يضاف على رتب ضباط القوى الجوية من رتبة ملازم إلى رتبة لواء كلمة طيار أو فني أو ملاح حسب اختصاصاتهم .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في16/10/1425 هـ الموافق29/11/2004 م

