الموادالمقدمةرئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم مايلي:1 · المادة 1#تلغى الفقرة أولاً من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 3/5/2007 المتضمن قانون خدمة العلم.2 · المادة 2#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.الخاتمةصدر في 25/8/1430هـ الموافق لـ 18/8/2009م.