88
أ- يستحق العسكري أول راتب الرتبة المعين فيها من التاريخ المحدد في صك التعين (مرسوم للضباط أو أمر إداري بالنسبة لصف الضباط والأفراد ) على أن لا يسبق ذلك تاريخ مباشرته العمل في الجيش والقوات المسلحة . ب- يستحق العسكري أول راتب الرتبة المرقى إليها من التاريخ المحدد في أمر الترقية على أن لا يسبق الاستحقاق أول الشهر الذي صدر فيه أمر الترقية . باستثناء صف الضباط والأفراد حيث يعتمد التاريخ المحدد بأمر الترقية ج- يستحق العسكري راتب الدرجة الجديدة بعد إتمامه المدة المحددة للخدمة في كل درجة في رتبته بما في ذلك المدد التي تدخل في حساب الدرجة وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بتاريخ 1/1 و 1/7 من كل عام ولا يعتد مالياً بالمدة الزائدة عن السنتين. د- عند إحالة العسكري على المعاش بتاريخ 1/1 و 1/7 و كان له الحق بتبديل الدرجة في هذا التاريخ يتم تسوية حقوقه بالدرجة التالية لدرجته بالراتب والتعويضات .

