87
1- تحدد الرواتب المقطوعة للعسكريين حسب رتبهم ودرجاتهم في الجدول التالية: (رقم 1 للضباط - رقم 2 لصف الضباط المتطوعين المرشحين رقم 3 لصف الضباط والأفراد المتطوعين) المرفقة بهذا القانون .. 2- يتم تبديل الدرجة في الرتبة الواحدة كل سنتين اعتباراً من تاريخ الترقية لهذه الرتبة بالانتقال إلى الدرجة الأعلى مباشرة في حقل الراتب المحدد لهذه الرتبة . 3- يستحق العسكري المرقى إلى رتبة أعلى عند مضي سنتين على تبديل درجته راتب الرتبة المرقى إليها في الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الرواتب مضافاً إليها درجة واحدة. - يستحق الضابط الطيار المرقى إلى رتبة النقيب تبديل الدرجة بعد مرور سنة لأول تبديل في الدرجة في هذه الرتبة . 4- يستحق العسكري المرقى إلى رتبة أعلى قبل مضي سنتين على تبديل درجته السابقة راتب الرتبة المرقى إليها في الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب مع احتفاظه بقدمه في درجته . مع مراعاة أحكام الفقرتين (3-4) من هذه المادة يستحق العريف المتطوع عند الترقية لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب 4 مكرر - يستحق العسكري المرقى إلى رتبة مرشح راتب الدرجة الأولى أما الفرق بين راتبه كصف ضابط وراتبه كمرشح درجة أولى - إن وجد - يصرف له كعلاوة شخصية تطفأ بالترقية وبتبديل الدرجة. 5- يحدد راتب الطيران للضباط الطيارين بما يلي: · الرتبة راتب الطيران ل.س · لواء فما فوق 10560 · عميد 12000 · عقيد ـ مقدم 12960 · رائد 12000 · نقيب 11040 · ملازم أول 10080 · ملازم 9120

