التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

22

تطبق الأحكام المالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي على الاحتياطيين اعتباراً من أول الشهر التالي لنفاذ هذا المرسوم التشريعي.