21
يمنع على الاحتياطيين ممارسة جميع الأعمال المحظورة على العسكريين العاملين المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ويعاقبوا بالعقوبات التي تفرض عليهم.
التشريعات السورية
21
يمنع على الاحتياطيين ممارسة جميع الأعمال المحظورة على العسكريين العاملين المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ويعاقبوا بالعقوبات التي تفرض عليهم.