التشريعات السورية

189 · المادة 189

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

189

يؤمن سكن القائد العام ونائبه والوزير ورئيس هيئة الأركان على نفقة الدولة عيناً أو نقداً وفق تعليمات تصدر بقرار من القائد العام .