189
يؤمن سكن القائد العام ونائبه والوزير ورئيس هيئة الأركان على نفقة الدولة عيناً أو نقداً وفق تعليمات تصدر بقرار من القائد العام .
التشريعات السورية
189
يؤمن سكن القائد العام ونائبه والوزير ورئيس هيئة الأركان على نفقة الدولة عيناً أو نقداً وفق تعليمات تصدر بقرار من القائد العام .