188
يخول القائد العام سلطة إنشاء أو إلغاء أو تنظيم أو تعديل أجهزة القيادة العامة وتحديد سلطاتها واختصاصاتها وملاكاتها .
التشريعات السورية
188
يخول القائد العام سلطة إنشاء أو إلغاء أو تنظيم أو تعديل أجهزة القيادة العامة وتحديد سلطاتها واختصاصاتها وملاكاتها .