التشريعات السورية

188 · المادة 188

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

188

يخول القائد العام سلطة إنشاء أو إلغاء أو تنظيم أو تعديل أجهزة القيادة العامة وتحديد سلطاتها واختصاصاتها وملاكاتها .