التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

108

لا تخضع مراسيم و أوامر التعيين وأوامر الترقية وأوامر الإيفاد للعسكريين إلى تأشير أية سلطة مالية أو رقابية في الدولة بل يُكتفى بتأشيرها وتوقيعها من السلطات المختصة في القيادة العامة .