108
لا تخضع مراسيم و أوامر التعيين وأوامر الترقية وأوامر الإيفاد للعسكريين إلى تأشير أية سلطة مالية أو رقابية في الدولة بل يُكتفى بتأشيرها وتوقيعها من السلطات المختصة في القيادة العامة .
التشريعات السورية
108
لا تخضع مراسيم و أوامر التعيين وأوامر الترقية وأوامر الإيفاد للعسكريين إلى تأشير أية سلطة مالية أو رقابية في الدولة بل يُكتفى بتأشيرها وتوقيعها من السلطات المختصة في القيادة العامة .