107
أ- تحدد نسب وشروط المنح والحجب للتعويضات والعلاوات الإضافية والمكافآت لسائر العسكريين بقرار من القائد العام على أساس الراتب الشهري بتاريخ أداء العمل ب- كما تحدد بقرار من القائد العام التعويضات والعلاوات الإضافية ذات الطبيعة العسكرية بما فيها تعويض الاختصاص للمدنيين العاملين في الوزارة والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها . ج- تستثنى التعويضات والعلاوات الإضافية المحددة في الفقرتين / أ وب / من هذه المادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 . د- تحدد بقرار من الوزير قواعد وأصول دفع الرواتب والتعويضات والعلاوات للعسكريين في مختلف الأوضاع في السلم والحرب.

