التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

64

تعفى المعاشات وتعويضات التسريح والتعويضات الإضافية المحددة في المادة (الخامسة) من هذا القانون ومبالغ التأمين ورواتب الإجازات المتراكمة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.