التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

63

يستفيد العسكريون المحالون على المعاش من التعويض العائلي المطبق في الدولة كما يستفيدون من تعويض – غلاء المعيشة – يحدد مقداره بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.