التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

36

يحدد تاريخ وقف المعاش عن المستحقين وكيفية معاملة العسكري المفقود بتعليمات تصدر عن القائد العام. المعاش الاستثنائي