التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

35

إذا ثبت بعد عودة المفقود أن فقدانه كان عن سوء نية فللدولة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.